مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
9
صفحه :
312
وَكَذَا إنْ أَطْلَقَ الْعَقْدُ عَلَى الْأَصَحِّ عِنْدَهُمْ، وَإِنْ خَالَفَ فِيهِ الْمَاوَرْدِيُّ، وَاعْتَمَدَهُ الزَّرْكَشِيُّ
(فَرْعٌ)
يَجُوزُ شِرَاءُ أَوْلَادِ الْمُعَاهَدِينَ مِنْهُمْ لَا سَبْيُهُمْ، وَمَرَّ مَا فِيهِ فِي رَابِعِ شُرُوطِ الْبَيْعِ، وَأَفْتَى أَبُو زُرْعَةَ بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ صُلْحُ مَنْ بِأَيْدِيهِمْ أَسِيرٌ حَتَّى يُشْرَطَ عَلَيْهِمْ إطْلَاقُهُ؛ إذْ لَا سَبِيلَ إلَى إبْقَائِهِ بِأَيْدِيهِمْ، بَلْ يَجِبُ عَيْنًا عَلَى كُلِّ أَحَدٍ السَّعْيُ فِي خَلَاصِهِ مِنْهُمْ، وَلَوْ بِمُقَاتَلَتِهِمْ، وَتَرَدَّدَ فِيمَا إذَا كَانَ بِيَدِ غَيْرِهِمْ، وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَى تَخْلِيصِهِ، وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ صِحَّةُ عَقْدِ الصُّلْحِ فِي الْأُولَى إنْ اُضْطُرِرْنَا إلَيْهِ، وَفِي الثَّانِيَةِ، وَأَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُشْرَطَ عَلَيْهِمْ رَدُّهُ، فَإِنْ أَبَوْا انْتَقَضَ عَهْدُهُمْ
(كِتَابُ الصَّيْدِ)
مَصْدَرٌ بِمَعْنَى اسْمِ الْمَفْعُولِ، وَأَفْرَدَهُ نَظَرًا لِلَفْظِهِ، وَيَصِحُّ بَقَاؤُهُ عَلَى مَصْدَرِيَّتِهِ؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ الْأَحْكَامِ الْآتِيَةِ تَتَعَلَّقُ بِالْفِعْلِ، وَعَطْفُ الذَّبَائِحِ عَلَيْهِ لَا يُنَافِي ذَلِكَ (الذَّبَائِحُ) جَمْعُ ذَبِيحَةٍ، وَجَمَعَهَا؛ لِأَنَّهَا تَكُونُ بِسِكِّينٍ، وَسَهْمٍ، وَجَارِحَةٍ، وَأَصْلُهُمَا الْكِتَابُ، وَالسُّنَّةُ، وَالْإِجْمَاعُ، وَأَرْكَانُهُمَا فَاعِلٌ، وَمَفْعُولٌ بِهِ، وَفِعْلٌ، وَآلَةٌ، وَسَتَأْتِي كُلُّهَا، وَذِكْرُ هَذَا الْكِتَابِ، وَمَا بَعْدَهُ هُنَا هُوَ مَا عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ؛ لِأَنَّ فِي أَكْثَرِهَا نَوْعًا مِنْ الْجِنَايَةِ، وَخَالَفَ فِي الرَّوْضَةِ فَذَكَرَهَا آخِرَ رُبْعِ الْعِبَادَاتِ؛ لِأَنَّ فِيهَا شَوْبًا تَامًّا مِنْهَا (ذَكَاةُ الْحَيَوَانِ) الْبَرِّيِّ (الْمَأْكُولِ) الْمُبِيحَةِ لِحِلِّ أَكْلِهِ إنَّمَا تَحْصُلُ (بِذَبْحِهِ فِي حَلْقٍ) ، وَهُوَ أَعْلَى الْعُنُقِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQ، وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ (قَوْلُهُ: وَكَذَا إلَخْ) أَيْ: لَا يَلْزَمُهُمْ الرَّدُّ، وَصَرَّحَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ تَصْرِيحِ أَصْلِهِ بِعَدَمِ لُزُومِ الرَّدِّ إذَا أَطْلَقَ الْعَقْدَ أَيْضًا ثُمَّ بَيَّنَ أَنَّهُمْ يَغْرَمُونَ مَهْرَهَا فَرَاجِعْهُ اهـ. سم (قَوْلُهُ: عَلَى الْأَصَحِّ عِنْدَهُمْ) أَيْ: الْأَصْحَابِ
(قَوْلُهُ: فَرْعٌ) إلَى قَوْلِهِ: وَمَرَّ فِي الْمُغْنِي، وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: يَجُوزُ شِرَاءُ أَوْلَادِ الْمُعَاهَدِينَ) عِبَارَةُ الْقَلْيُوبِيِّ عَلَى الْمَحَلِّيِّ يَجُوزُ شِرَاءُ وَلَدِ الْمُعَاهَدِ مِنْ مُعَاهَدٍ آخَرَ غَيْرِ أَبِيهِ؛ لِأَنَّهُ يُمْلَكُ بِالْقَهْرِ لَا مِنْ أَبِيهِ؛ لِأَنَّ أَبَاهُ إذَا قَهَرَهُ، وَأَرَادَ بَيْعَهُ دَخَلَ فِي مِلْكِهِ، فَيَعْتِقُ عَلَيْهِ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ، وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ قَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ يَجُوزُ شِرَاءُ، أَوْلَادِ الْمُعَاهَدِينَ مِنْهُمْ انْتَهَتْ اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ، وَحَمَلَهُ الشَّارِحُ فِي الْبَيْعِ عَلَى إطْلَاقِهِ، وَأَجَابَ عَمَّا يَرُدُّ عَلَيْهِ مِنْ عَدَمِ اسْتِقْرَارِ مِلْكِ الْأَبِ لِوَلَدِهِ بِمَا فِيهِ بُعْدٌ نَبَّهَ عَلَيْهِ هُنَاكَ، وَأَشَارَ إلَيْهِ هُنَا بِقَوْلِهِ: الْآتِي، وَمَرَّ إلَخْ (قَوْلُهُ: فِي رَابِعِ شُرُوطِ الْبَيْعِ) الْأَصْوَبُ شُرُوطِ الْمَبِيعِ، وَلَعَلَّ الْمِيمَ سَقَطَتْ مِنْ قَلَمِ النَّاسِخِ
(قَوْلُهُ: حَتَّى يُشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ إلَخْ) أَيْ: وَيَقْبَلُوا ذَلِكَ الشَّرْطَ مِنَّا (قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ صِحَّةُ عَقْدِ الصُّلْحِ إلَخْ) أَيْ: بِلَا اشْتِرَاطِ ذَلِكَ، وَقَوْلُهُ: وَفِي الثَّانِيَةِ أَيْ: بِاضْطِرَارٍ، وَبِدُونِهِ، وَقَوْلُهُ: وَأَنَّهُ يَجِبُ إلَخْ أَيْ: وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ وُجُوبُ السَّعْيِ فِي اشْتِرَاطِ ذَلِكَ فِي الْأُولَى، وَالثَّانِيَةِ، فَإِنْ قَبِلُوهُ فِيهَا، وَإِلَّا، فَيَصِحُّ الصُّلْحُ بِدُونِهِ فِي الثَّانِيَةِ مُطْلَقًا، وَفِي الْأُولَى إنْ اُضْطُرِرْنَا إلَيْهِ، وَقَوْلُهُ: فَإِنْ أَبَوْا إلَخْ أَيْ: فِيمَا إذَا قَبِلُوا ذَلِكَ الشَّرْطَ هَذَا مَا ظَهَرَ لِي فِي فَهْمِ الْمَقَامِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
[كِتَابُ الصَّيْدِ]
(كِتَابُ الصَّيْدِ، وَالذَّبَائِحِ)
(قَوْلُهُ: بِمَعْنَى اسْمِ الْمَفْعُولِ) أَيْ: الْمَصِيدِ مُغْنِي، وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ يَعْنِي: مَا يُعْتَبَرُ فِيهِ مِنْ حَيْثُ اصْطِيَادُهُ لِيَحِلَّ هُوَ أَيْ: الْمَصِيدُ (قَوْلُهُ: عَلَى مَصْدَرِيَّتِهِ) أَيْ: عَلَى مَعْنَى الِاصْطِيَادِ يَعْنِي: مَا يُعْتَبَرُ فِيهِ لِيَحِلَّ الْمَصِيدُ (قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ: بَقَائِهِ عَلَى مَصْدَرِيَّتِهِ (قَوْلُهُ: جَمْعُ ذَبِيحَةٍ) بِمَعْنَى مَذْبُوحَةٍ مُغْنِي، وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ، وَالتَّاءُ لِلْوَحْدَةِ بُجَيْرِمِيٌّ يَعْنِي: مَا يُعْتَبَرُ فِيهَا مِنْ حَيْثُ ذَبْحُهَا لِتَحِلَّ (قَوْلُهُ: وَأَرْكَانُهُمَا إلَخْ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ، وَأَرْكَانُ الذَّبْحِ بِالْمَعْنَى الْحَاصِلِ بِالْمَصْدَرِ أَرْبَعَةٌ ذَبْحٌ، وَذَابِحٌ، وَذَبِيحٌ، وَآلَةٌ اهـ. قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ: بِالْمَعْنَى الْحَاصِلِ بِالْمَصْدَرِ أَيْ الِانْذِبَاحِ، وَكَوْنِ الْحَيَوَانِ مَذْبُوحًا، وَإِنَّمَا فَسَّرُوا بِهَذَا لِيُغَايِرَ الذَّبْحَ الَّذِي هُوَ أَحَدُ الْأَرْكَانِ، وَإِلَّا لَزِمَ اتِّحَادُ الْكُلِّ، وَالْجُزْءِ اهـ.
(قَوْلُهُ: فَاعِلٌ، وَمَفْعُولٌ بِهِ، وَفِعْلٌ، وَآلَةٌ) ، وَالْمُرَادُ بِكَوْنِهَا أَرْكَانًا أَنَّهُ لَا بُدَّ لِتَحَقُّقِهِمَا مِنْهَا، وَإِلَّا فَلَيْسَ وَاحِدٌ مِنْهَا جُزْءًا مِنْهُمَا اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَمَا بَعْدَهُ) لَعَلَّهُ إلَى كِتَابِ الْقَضَاءِ، وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَالْأَطْعِمَةُ، وَالنَّذْرُ اهـ. فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ فِيهَا إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي؛ لِأَنَّ طَلَبَ الْحَلَالِ فَرْضُ عَيْنٍ اهـ. قَالَ الرَّشِيدِيُّ هَذَا كَمَا يَحْسُنُ مُنَاسَبَةُ ذِكْرِهَا هُنَاكَ يَحْسُنُ أَيْضًا مُنَاسَبَةُ ذِكْرِهَا عَقِبَ الْجِهَادِ، وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ صَاحِبَ الرَّوْضَةِ إنَّمَا ذَكَرَهَا هُنَاكَ لِمُنَاسَبَةِ الْأُضْحِيَّةِ لِلْهَدْيِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي أَكْثَرِ الْأَحْكَامِ، وَمِنْ ثَمَّ ذَكَرَهَا عَقِبَهُ قَبْلَ الصَّيْدِ، وَالذَّبَائِحِ اهـ.
(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ فِيهَا إلَخْ) أَقُولُ وَلِمُنَاسَبَتِهَا مُنَاسَبَةٌ قَوِيَّةٌ بِمَا خَتَمَ بِهِ بَابَ الْحَجِّ مِنْ صَيْدِ الْمُحْرِمِ وَذَبْحِهِ الْهَدَايَا وَالْجُبْرَانَاتِ وَنَحْوَ ذَلِكَ. اهـ. سم (قَوْلُ الْمَتْنِ: ذَكَاةُ الْحَيَوَانِ إلَخْ) هَذِهِ الْعِبَارَةُ تُفِيدُ الْحَصْرَ لِعُمُومِ الْمُبْتَدَأِ أَيْ: كُلُّ ذَكَاةٍ لِلْحَيَوَانِ إلَخْ، وَخُصُوصِ الْخَبَرِ اهـ. سم (قَوْلُهُ: الْبَرِّيِّ) إلَى قَوْلِهِ: وَهِيَ بِالْمُعْجَمَةِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: إنَّمَا تَحْصُلُ إلَخْ) أَيْ: تَحْصُلُ شَرْعًا
ـــــــــــــــــــــــــــــSبِعَدَمِ لُزُومِ الرَّدِّ إنْ أُطْلِقَ الْعَقْدُ أَيْضًا ثُمَّ بَيَّنَ أَنَّهُمْ يَغْرَمُونَ هُنَا مَهْرَهَا أَيْضًا فَرَاجِعْهُ
(قَوْلُهُ: وَكَذَا إنْ أُطْلِقَ الْعَقْدُ) بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ فِي آخِرِ الصَّفْحَةِ السَّابِقَةِ أَنَّ مَنْ جَاءَ مِنْهُمْ لَا يَجِبُ رَدُّهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ (قَوْلُهُ: أَيْضًا، وَكَذَا إنْ أُطْلِقَ الْعَقْدُ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ تَصْرِيحِ أَصْلِهِ عَدَمُ اللُّزُومِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ أَيْضًا فَرَاجِعْهُ
(كِتَابُ الصَّيْدِ، وَالذَّبَائِحِ)
(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ فِيهَا شَوْبًا تَامًّا مِنْهَا) أَقُولُ، وَلِمُنَاسَبَتِهَا مُنَاسَبَةً قَوِيَّةً مَا خَتَمَ بِهِ بَابَ الْحَجِّ مِنْ صَيْدِ الْمُحْرِمِ، وَذَبْحِهِ الْهَدَايَا، وَالْحَيَوَانَاتِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: ذَكَاةُ الْحَيَوَانِ إلَخْ.) هَذِهِ الْعِبَارَةُ تُفِيدُ الْحَصْرَ لِعُمُومِ الْمُبْتَدَأِ أَيْ: كُلُّ ذَكَاةٍ لِلْحَيَوَانِ إلَخْ. وَخُصُوصُ الْخَبَرِ (فَرْعٌ) صَالَ عَلَيْهِ حَيَوَانٌ مَأْكُولٌ فَرَمَاهُ فَأَصَابَ مَذْبَحَهُ بِحَيْثُ انْقَطَعَ كُلُّ حُلْقُومِهِ، وَمَرِيئُهُ حَلَّ، وَإِنْ أَصَابَ غَيْرَ الْمَذْبَحِ فَإِنْ كَانَ بِمَعْنَى النَّادِّ بِحَيْثُ صَارَ غَيْرَ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ حَلَّ بِإِصَابَتِهِ فِي أَيِّ مَحَلٍّ كَانَ، وَإِلَّا فَلَا، وَلَوْ قَدَرَ عَلَى إصَابَتِهِ فِي الْمَذْبَحِ لَكِنْ بِحَيْثُ يَنْقَطِعُ بَعْضُ الْحُلْقُومِ، وَالْمَرِيءُ فَقَطْ فَهَلْ يَتَعَيَّنُ فِي الْحِلِّ إصَابَةُ الْمَذْبَحِ، أَوْ لَا؛ لِأَنَّ قَطْعَ الْبَعْضِ مِنْ الْحُلْقُومِ، وَالْمَرِيءِ لَيْسَ ذَبْحًا شَرْعِيًّا فَلَا فَرْقَ بَيْنَ إصَابَتِهِ، وَإِصَابَةِ غَيْرِهِ فِيهِ نَظَرٌ.، وَيَتَّجِهُ
نام کتاب :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي
نویسنده :
الهيتمي، ابن حجر
جلد :
9
صفحه :
312
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir